العلامة الحلي

316

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ركعة أو ركعتين ؟ : " يبني على الركعة " ( 1 ) محمول على النوافل لأنها مطلقة ، وما قلناه مقيد . فروع : أ - لو شك في جزء منها لا في عدد كالركوع ، أو السجود ، أو الذكر فيهما ، أو الطمأنينة ، أو القراءة كان حكمه حكم الشك في غيرهما - وسيأتي - عند أكثر علمائنا ( 2 ) لأصالة البراءة ، وقال الشيخان : يعيد ( 3 ) لقول الصادق عليه السلام : " إذا لم تحفظ الأولتين فأعد صلاتك " ( 4 ) والمشهور الأول ، وتحمل الرواية على العدد . ب - لا فرق عند علمائنا بين الركن وغيره من الواجبات بل أوجب الشيخان الإعادة بالشك في الجزء من الأولتين مطلقا ( 5 ) والباقون على الصحة مطلقا ( 6 ) وليس بعيدا من الصواب الفرق بين الركن وغيره ، لأن ترك الركن سهوا مبطل كعمده فالشك فيه في الحقيقة شك في الركعة إذ لا فرق بين الشك في فعلها وعدمه ، وبين الشك في فعلها على وجه الصحة والبطلان . ج - هل الشك في أجزاء ثالثة المغرب وكيفيتها الواجبة كالشك في الأولتين أو في الأخيرتين ؟ لم ينص علماؤنا على شئ منهما وكلاهما يحتمل لإجراء الثالثة مجرى الثانية في الشك عددا فكذا كيفية للمساواة في طلب المحافظة عليها ، وعدم التنصيص الثابت في الأولتين .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 177 - 178 / 711 ، الإستبصار 1 : 365 / 1388 . ( 2 ) منهم : المحقق في المعتبر 230 - 231 . ( 3 ) المقنعة : 24 ، النهاية : 92 ، وانظر المبسوط 1 : 120 . ( 4 ) التهذيب 2 : 177 / 707 ، الإستبصار 1 : 364 / 1384 . ( 5 ) المقنعة : 24 وانظر النهاية : 92 ، والمبسوط 1 : 120 . ( 6 ) منهم : المحقق في المعتبر : 230 - 231 .